مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص258
الكلام في الشروط
وله ( رحمه الله ): القول في الشروط التي يقع عليها العقد.
معاني الشرط
أقول: ذكر المصنف ان للشرط في العرف معنيان: 1 – المعنى الحدثي والمصدري، أعني الالتزام والالزام، والشرط بهذا المعنى مصدري يصح أن يشتق منه المشتقات، فيقال: شرط شرطا، وهو شارط، وذلك الامر مشروط، وفلان مشروط له، أو مشروط عليه، ففي القاموس انه التزام الشئ والزامه في البيع وغيره.
ثم ذكر ان ظاهر كلام القاموس هو ان استعمال الشرط في الالزامات الابتدائية من قبيل المجاز دون الحقيقة، ثم اشكل عليه بانه فاسد، ولعل صاحب القاموس لم يطلع على موارد استعمال كلمة الشرط وما اشتق منها في الالزامات الابتدائية مع أنه كثير.
كقوله ( صلى الله عليه وآله ) في حكاية بيع بريرة: ان قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن اعتق (1)، وكقول علي (عليه السلام) في الرد على مشترط عدم
1 – عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة، قال: أمرها بيدها، ان شاءت تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه، وقال: وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقها، فخيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال: ان شاءت أن تقر عند زوجها وان شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): الولاء لمن أعتق – الحديث (الكافي 5: 485، الخصال: 190، عنهما الوسائل 21: 162)، صحيحة.
عن على (عليه السلام) أنه قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاءها، اشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، فصعد المنبر فحمد الله وأثني عليه ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد (دعائم الاسلام 2: 247، عنه المستدرك 15: 31)، ض