پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص224

ممن ينعتق عليه، أو كانت الامة اخت زوجته، فانه لا يجوز الجمع بين الاختين، أو كانت رضاعيا له، وغير ذلك من الجهات المحرمة، ولكن الظاهر انه ليس بعيب لعدم نقص فيه، بل المانع من قبل المشتري.

3 – ما لو كان المبيع متهما بالوقفية وان لم يثبت ذلك شرعا، فان ذلك يوجب نقص ماليته وقلة رغبة الناس إليه، وهذا واضح.

4 – الصيام والاحرام والاعتداد، ولكن شئ من ذلك ليس بعيب.

5 – كونه نماما أو ساحرا أو قاذفا ونحو ذلك، والظاهر ان هذه الاوصاف إذا كان بحيث ينجر الى الفتنة والفساد فهي عيب فيه والا فلا، فانه لا يخلو منها نوع البشر احيانا، وقل عبد يكون عادلا بل الاحرار كذلك.