پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص221

فذكر بعضهم ان انعتاقه بعد السنة يحتاج الى دليل آخر، بل لو بقي الجذام فيه كان كافيا في انعتاقه كما هو واضح، وذلك لان رواية السكوني شاملة للسنة وغيرها وخرج من ذلك السنة، وان الجذام الحاصل فيها لا يوجب الانعتاق الى سنة، وأما انه يحتاج انعتاقه بعد السنة الى دليل آخر فلا.

الجهة الخامسة: الاشكال بعدم امكان العمل بهذه الروايات على اطلاقها

ان المشهور قد ذهبوا الى ان التصرف يكون مسقطا للخيار، ومنالبعيد أن يكون المملوك في ضمن هذه المدة خاليا عن التصرف فيه، حتى بمثل اغلق الباب أو اسقني الماء ونحو ذلك، وعليه فلا يمكن العمل بهذه الروايات على اطلاقها.

وفيه انه قد ذكرنا سابقا ان التصرف على اطلاقه لا يكون مسقطا للخيار، بل التصرف انما يكون مسقطا للخيار اما بكونه كاشفا عن الرضاء بالعقد أو لكونه احداث حدث، أو يكون هنا دليل خاص عليه كالتقبيل واللمس في الجارية وركوب الدابة ونحو ذلك.

أما القسم الاول فهو تابع لكشف رضاء المشتري، ففي أي مورد استكشفنا ذلك فهو والا فلا، وأما القسم الثالث فهو ايضا مختص بموارد خاصة وهو خيار الحيوان، فلا يكون جاريا في بقية الخيارات، فكلما تحقق ترتب عليه الحكم والا فلا.

وأما القسم الثاني فيقع التعارض بين ما دل على كون احداث الحدث مسقطا للخيار وبين هذه الروايات المستفيضة بالعموم من وجه، حيث ان مفاد هذه المستفيضة اعم من حيث كون الجذام في ضمن الثلاثة التي هي زمان الخيار في الحيوان أو بعدها الى سنة، ومفاد ما دل على كون