مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص220
وقد وجهوا ذلك بوجوه لا يمكن المساعدة عليها، فان من جملة الوجوه: ان مادة الجذام يمكن ان تكون سابقة على البيع وتكون متكونة في ملك البايع، وحينئذ يصح الرد إليه ولا ينعتق على المشتري، ولكنه فاسد من جهة انه يمكن أن يكون الجنون امرا عارضيا من جهة الوقوع من شاهق ونحوه بحيث يكون لخلل في رأسه فيظهر له الجنون.
والتحقيق: ان الروايات هنا متعارضة، فان امكن الجمع الدلالي فهو والا فلابد وأن يرجع الى قواعد المعارضة، وذلك من جهة ان هذه الروايات المستفيضة انما تدل على أن الجذام من عيوب السنة ترد به الجارية، ورواية السكوني دلت على أن الجذام يوجب العتق (1)، فمع قطع النظر عن القرائن الخارجية فتلك الروايات المستفيضة تقدم على روايةالسكوني للاطمينان بصدور بعضها، مع كون رواية السكوني ضعيفة (2)، ولكن حيث كان الحكم بالعتق مما تسالم عليه الاصحاب فيطمئن به الانسان باعتبار رواية السكوني.
فمقتضى الجمع بينها هو تقييد رواية السكوني بهذه الروايات المستفيضة التي ذكر فيها الجذام، فتكون النتيجة ان المملوك إذا حدث فيه الجذام ينعتق الا في صورة اشترائه من الغير فانه لا ينعتق الى سنة بل يجوز له رده الى بايعه.
ثم انه هل هذا الحكم مختص بالسنة بحيث لو لم يرده الى بايعه حتى خرجت السنة فلا ينعتق عليه أن ينعتق بعد خروج السنة؟
1 – عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): إذا عمى المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا جذم فلا رق عليه (الكافي 6: 189، التهذيب 8: 222، الفقيه 3: 84، عنهم الوسائل 23: 45)، موثقة.
2 – هذا على مبناه السابق، لكن عدل عنه (قدس سره) في معجمه الكبير وقال بتوثيق السكوني والنوفلي، كما مر.