پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص218

خيار الحيوان ايضا ان العهدة في البرص الى ثلاثة أيام (1)، فيقع التعارض بينها وبين الروايات المستفيضة، فالمتيقن هو ان كونه موجبا للرد في الثلاثة وأما في غيرها فلا.

وهذا الذي ذكره الاردبيلي وان كان متينا، ولكن حيث كانت الروايات الدالة على كونه من عيوب السنة كثيرة ومستفيضة، وكان فيها صحيح لصحيحة أبي همام ومحمد على، بناء على كونه حلبيا كما قال الاردبيلي: أظن انه الحلبي، وموثقة كرواية ابن فضال، وكانت هذه الروايات موضع الاعتماد للفقهاء وعملهم بها، يحصل الاطمينان من ذلك على صدور بعضها من الامام (عليه السلام) وتقدمها على تلك الرواية الدالة على كون العهدة في البرص على البايع الى ثلاثة أيام.

وعليه فيحتمل ان البرص قد حرف وان ما صدر من الامام في مقام التكلم والافادة هو لفظ المرض، ولكن هذا احتمال نحتمل من جهةمعارضته لتلك الروايات الصحيحة التي نطمئن بصدور بعضها عن الامام (عليه السلام)، والا فلو جري مثل هذا الاحتمال في الروايات لجري في جميعها، وعليه لم يبق حجر على حجر.

تنبيه

عن أبي همام قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يرد المملوك من أحداث السنة: من الجنون والجذام والبرص، فقلت: كيف يرد من أحداث السنة؟ قال: هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا فحدث به شئ

1 – عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها حبل أو برص أو نحو هذا، وعهدته سنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشئ (الكافي 5: 172، التهذيب 7: 25، عنهما الوسائل 18: 12)، صحيحة.