مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص212
للمشتري بكيل الرب سمن، فحيث نقص ذلك وكان بدله الرب، فحكم الامام (عليه السلام) أن يعطي ثمن ذلك السمن، وليس المراد من الرواية اعطاء السمن بكيل الرب، فانه على هذا لابد وأن يكون السمن مرفوعا والحال انه منصوب.
وعلى الجملة فان كان ظاهر الرواية هو ذلك فيها والا فلابد وأن يوجه كذلك، بحيث يكون ما يعطي للمشتري شيئا من الثمن لا شيئا من السمن.
لو كان الخليط كثيرا وجهل بمقدار المبيع
ثم انه اشكل المصنف في المقام اشكالا واجاب عنه بجواب، لكن الاشكال وجوابه بجميع شقوقه ليس مربوطا بالمقام، بل هو راجع الى بطلان البيع من جهة الجهل بالمبيع كما هو واضح.
اما حاصل الاشكال انه ربما يستشكل في أصل الحكم بصحة البيع لو كان الخليط كثيرا وجهل بمقدار المبيع، وأما ما تقدم في مسألة الاندار من كفاية معرفة وزن السمن بظروفه خارجة بالاجماع كما تقدم، أو مفروضة في صورة انضمام الظرف المفقود هنا، لان الظرف هنا مما يتمول والدردي في المقام ليس مما يتمول.
وأما حاصل الجواب فان كان وجود الدردي بحيث يوجب الجهل بالمبيع من قبيل امتزاج ما لا يتمول بالمبيع بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت، فلا شبهة في بطلان البيع للجهل بمقدار المبيع، وان كان مجموع الظرف والمظروف معلوما، إذ المفروض ان مقدارا من المظروف مالومقدار منه ليس بمال، فيكون المال الذي يبذل الثمن في مقابله مجهولا فيبطل البيع للجهل، فان انضمام الظرف بالمظروف إذا كانا مالين لا يضر