پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص209

عليه الابق، هذا هو الظاهر من بعض الروايات ايضا حيث عبر فيها بانه كان آبقا (1)، فان هذا التعبير انما يطلق في مورد يكون الاعتياد بذلك بحيث صار وصفا عاديا له، ولا يتحقق باباق واحد كما هو واضح.

7 – الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر

قوله ( رحمه الله ): مسألة: الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحوهما عيب يثبت به الرد والارش.

أقول: ذكر الفقهاء والمصنف ان من جملة العيوب ما يكون الشئ مخلوطا بشئ آخر اختلاطا خارجا عن المتعارف، فإذا باع حنطة فظهر فيه تراب خارج عن المتعارف كان المبيع معيوبا، وكذا إذا باع السمن الزيت وظهر ان فيه دردي كان السمن معيوبا فللمشتري خيار العيب، وهذا الذي ذكره المصنف مما يقتضيه العرف، فان كون الخليط أكثر من المقدار المتعارف عيب عرفي.

وعليه فلا يفرق بين كون غالب الافراد الموجودة في الخارج كذلك أو بعضها، فلا وجه لما ذكره المصنف من التعليل بقوله: لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشئ، فانك قد عرفت سابقا ان الغلبة لا تكون موجبة لتعيين الطبيعة، نعم تكون هذه الغلبة مع السكوت عن الوصف نفيا واثباتا قرينة على كون المشتري راضيا بذلك المبيع المعيب، فيكون

1 – عن أبي همام قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فقلت: كيف يرد من أحداث السنة؟ قال: هذا أول السنة، فإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه، فقال له محمد بن على: فالاباق؟ قال: ليس الاباق من ذا الا أن يقيم البينة أنه كان آبق عنده (الكافي 5: 217، التهذيب 7: 63، عنهما الوسائل 18: 99)، صحيحة.