پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص208

نعم ربما يتوهم تعارضها برواية قيس (1) انه ليس في الاباق عهدة، ولكن المراد من رواية قيس هو أن يكون الاباق عند المشتري من غير أن يكونموصوفا بذلك عند البايع، فان الظاهر من هذه العبارة ان حدوث العيب كان عند المشتري لا عند البايع، والا فلا معنى لعدم كون العدة عليه، كما يقال: ان العهدة في التلف في زمن الخيار للبايع، أو العهدة في الجنون والبرص الى سنة الى البايع كما في الرواية، وهذا المعنى هو الظاهر من الرواية كما قلنا، وهذا موافق للاعتبار ايضا، إذ ربما يكون المولي الاول قائما بمخارجه فلا يكون آبقا بخلاف المولي الثاني، فيكون الاباق مستندا الى ذلك، فليس هذا حملا لها عليه كما ذكره المصنف.

فتحصل أنه لا شبهة في كون الاباق عيبا في العبد، وانما الكلام في أن الاباق بمجرد تحققه ولو مرة واحدة عند البايع يكون عيبا فيه أو لا، بل لابد وأن يتكرر منه هذا العمل أو كان بانيا على ذلك، والا فلو ابق مرة ثم تاب عن عمله فلا يكون بذلك ابقا.

الظاهر هو اعتبار الاعتياد بذلك، أو كان بانيا عليه ويعلم من حاله الاباق، والا فإذا ابق مرة واحدة وعصي ثم تاب وصار عادلا لا يطلق

1 – عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي على (عليه السلام): انه ليس في اباق العبد عهد الا أن يشترط المبتاع (التهذيب 7: 237، عنه الوسائل 18: 114)، موثقة.

عن محمد بن أبي حمزة عمن حدثه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الاباق عهدة (التهذيب 6: 312، عنه الوسائل 18: 114)، ضعيفة.