پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص206

أقول: قد عللوا كون عدم الختان عيبا في العبد ليكون للمشتري حق الفسخ، هو ان العبد يكون بذلك في معرض الخطر، إذ ليس ختان الكبير كختان الصغير مامونا عن الخطر كما هو واضح.

وفيه أولا: ان هذا الدليل اخص من المدعي، إذ قد يكون العبد غير مختون ولا يجب ختانه، كما إذا كان نصرانيا ولم يقبل الاسلام، فان الختان انما يجب في العبد المسلم ففي الفرض المذكور لا يجب.

وثانيا: ان الختان انما يكون موجبا للخطر إذا لم تكن وسائل ابتدائه، وأما مع وجودها فلا يكون كذلك.

وثالثا: انا لم نسمع كالختان خطريا مع كثرته في أول الاسلام.

ورابعا: انه إذا كان خطريا لا يجب الختان أصلا فان حفظ النفس مقدم على ذلك وكيف كان فعدم الختان أو مثله كعدم الجدري ليس بعيب في العبد وعليه فلا يثبت خيار العيب من جهة عدم الختان نعم لو اشترط عدمه فظهر الخلاف ثبت خيار تخلف الشرط.

ثم ان الثمرة هنا بين كون الخيار خيار عيب أو تخلف شرط هو الثمرة المذكورة في الثيبوبة كما اشار إليه المصنف.

5 – عدم الحيض ممن شأنها الحيض

قوله ( رحمه الله ): مسألة: عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السن والمكان وغيرهما من الخصوصيات التي لها مدخلية في ذلك عيب ترد معه الجارية.

أقول: ذكر المصنف ان من جملة العيوب التي ترد به الجارية عدم الحيض، فان ذلك خروج عن مجري الطبيعي.

أقول: ان عدم الحيض في نفسه ليس من العيوب بل هو كمال في نفسه، نعم إذا كان كاشفا عن كونها مريضة كان عيبا، فان الجارية لا تحيض لوجود مانع فيها ومرض يكون مانعا عن الحيض، وهذا هو المراد م