پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص198

الثمرة بين كون الخيار خيار عيب أو خيار تخلف الشرط

قد يقال بظهور الثمرة في ذلك بين كون الخيار خيار عيب أو خيار تخلف الشرط في موردين: 1 – في أنه لو كان الخيار هو خيار العيب يسقط بالتصرف، كما صرح به رواية زرارة، فان احداث الحدث موجب لسقوط الخيار، وان كان المراد منه خيار تخلف الشرط لا يوجب ذلك سقوط الخيار، فان خيار تخلف الشرط لا يسقط بالتصرف الا إذا كان ذلك مؤذنا بالرضا بالعقد، بل لا يسقط بالتلف ايضا على ما تقدم سابقا، بداهة ان الخيار متعلق بالعقد وهو باق حتى مع تلف العين، وليس متعلقا بالعين حتى يسقط بالتلف كما هو واضح، وقد اشار المصنف الى هذه الثمرة في كلامه، ثم اشار الى جوابه بقوله: فتأمل.

ولعل وجه التأمل فيه هو ان خيار العيب انما يسقط باحداث الحدث فيما إذا ثبت لذي الخيار جواز مطالبة الارش، اما مخيرا بين الرد والارش، أو يكون له الرد أولا ثم بعد سقوط الرد يثبت له جواز مطالبة الارش، واما فيما ليس له جواز مطالبة الارش لعدم كون العيب مما يوجب نقصا في المالية حتى يطالب المشتري الارش، فان احداث الحدث لا يوجب سقوط الرد كما هو واضح.

2 – انه إذا حصل العيب بعد العقد في زمان الخيار أو قبل القبض، فقد تقدم سابقا ان الكلام هنا يقع في جهتين: الجهة الاولى في أن حدوث العيب في ذلك الزمان مانع عن الخيار أو ليس بمانع؟وهذا هو الذي تقدم الكلام فيه.