مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص197
هذه الجهة فيكون موجبا للرد فقط دون الارش، فيكون مثل خيار تخلف شرط.
ولعل الى هذا يشير كلام العلامة حيث قال: إذا لم يعلم المشتري بكون الاماء مجلوبة من بلاد الشرك فتكون الثيبوبة عيبا والا فلا (1)، فان الظاهر من ذلك انه يثبت عليها حكم العيب أو ينفي عنها ذلك ايضا، بداهة عدم دخل العلم والجهل في حقيقة العيب.
وبعبارة اخرى ان العيب يمكن أن يدور مدار العلم والجهل حكما، ولكن لا يمكن ذلك موضوعا، فحينئذ صورة عدم علم المشتري بكون الامة مجلوبة من بلاد الشرك يثبت له الرد والا فلا، كما انه قد يكون خارجا عنه حكما بواسطة الغلبة كما تقدم.
نعم إذا اطلق المبيع لم يتعرض المتبايعان لمثل ذلك الوصف يكون مع بناء العقلاء على اعتباره في المبيع ورؤيتهم ذلك من أوصاف الصحة يكون تخلف ذلك موجبا للخيار وان لم يكن موجبا للارش كما تقدم، ولكن هذا خيار تخلف الشرط أو خيار العيب لا يترتب عليه ثمر أصلا، بداهة ان أصل الخيار مسلم وثبوت الارش مقطوع العدم.
وان كان الظاهر مما ذكرناه هو كون هذا الخيار خيار تخلف الشرط دون العيب، لما عرفت من أن موضوع خيار العيب هو العيب الذي يوجب الرد أو الارش، وهو مفقود في المقام، لعدم كون مثل هذا الوصف دخيلا في زيادة المالية.
1 – قال في المختلف 5: 175: التحقيق: ان علم سبق الثيبوبة على العقد تخير المشتري بين الرد والارش ان لم يكن تصرف وله الارش ان تصرف، وان لم يعلم لم يكن له الارش ولا الرد، وهو الظاهر من كلام الشيخ واياه عنى.