مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص196
الصحيح والمعيب ويسقط الرد باحداث الحدث، على ما هو مضمون الرواية (1).
فان الظاهر من هذه الرواية هو ان مطلق العيب وان كان نقصا ولكنه لا يترتب عليه حكم العيب الا إذا كان موجبا لنقص المالية، وما لا يوجب نقصا في المالية لا يثبت فيه التفاوت ما بين الصحيح والمعيب على تقدير سقوط الرد باحداث الحدث.
فيعلم من ذيل الحديث، اعني قوله (عليه السلام): فإذا أحدث حدثا يأخذ التفاوت فيما بين الصحيح والمعيب، ان تخلف الوصف انما يوجب خيار العيب وترتب أحكامه عليه إذا كان وجود ذلك الوصف دخيلا في زيادة مالية الموصوف كما هو واضح.
وهذا كالخصي في العبد والديك، فان ذلك وان كان بحسب اللغة نقصا في العبد والديك ولكن لا يوجب نقص المالية أصلا، فان قيمة الخصي لا يختلف مع غيره، بل ربما يكون ارغب من غير الخصي لاجل بعض الاغراض العقلائية، كما إذا يريد مولاه أن يكون واسطة بينه وبين زوجته في قضاء حوائجهما، وان كان غرض بعضهم يتعلق بكونه غير خصي ايضا، كما إذا اراد أن يتزوج له امة فيولد منهما ولد يكون رقا لمولاه، الا ان ذلك لا يوجب كون قيمة الخصي انقص من غير الخصي، فمثل هذا النقص لا يكون موضوعا لاحكام العيب في المقام، بل يكون ذلك من حيث الحكم كعدم العيب، أي يكون خارجا عن العيب حكما من
1 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك، لو لم يكن به (الكافي 5: 207، التهذيب 7: 60، عنهما الوسائل 18: 30)، صحيحة.