پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص192

والضابطة لبيان حقيقة العيب، على أن السياري لم يكن معهود الوثاقة على ما ببالي (1)، ومع الوثاقة فلا تزيد مرتبته عن المرسلة، فهي لا يجوز العمل بها، على أنها مخالفة للوجدان، فان العيب ليس منحصرا بما ذكر فيها كما هو واضح.

التحقيق في بيان ضابطة العيب

والتحقيق في بيان ضابطة العيب أن يقال: ان أوصاف المبيع على قسمين، فانها تارة تكون معتبرة فيها بحسب الاغراض الشخصية، بحيثان المشتري مثلا يرغب في نفسه الى ذلك الوصف، ككون العبد مثلا كاتبا أو خياطا أو نجارا، ونحو ذلك مما هو مورد للاغراض الشخصية، وقد تكون الاوصاف معتبرة بحسب الاغراض النوعية، بحيث يري النوع تلك الاوصاف معتبرة في المبيع.

فان كان التخلف في مثل الاوصاف الاولية لا يكون خيار العيب للمشتري، بل يثبت له خيار تخلف الشرط حسب ما اعتبره من الاوصاف الكمالية ونحوها في المبيع، فان كان التخلف في الاوصاف الثانوية يكون ذلك موجبا لخيار العيب، فان العقلاء يري مثل تلك الاوصاف معتبرة في

1 – هو احمد بن محمد بن سيار أبو عبد الله الكاتب، ضعفه النجاشي قائلا: ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية كثير المراسيل، كذا ذكره الشيخ في الفهرست.

وذكر النجاشي في ترجمة محمد بن احمد بن يحيى انه ضعفه محمد بن الحسن بن الوليد وتبعه على ذلك أبو جعفر بن بابويه وأبو العباس بن نوح.

وذكر الصدوق في المشيخة حين ذكر كتاب النوادر: استثنى منه ما رواه السياري وقال: لا أعمل به ولا أفتى به لضعفه، وحكي تضعيفه عن الصدوق ايضا في الفهرست في ترجمة محمد بن احمد بن يحيى.