مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص164
أقول: يرد على هذا التوهم ان هذا الخبر اخص من مورد الكلام، فان المفهوم منه ان المشتري يدعي عدم السماع صوت الدلال باني برئت من جميع العيوب، فكلامنا في مطلق البراءة والمشتري ليس له شغل بالبراءة وعدمها، وانما يقول: انا ما سمعت، هذا أولا.
وثانيا: ما ذكره المصنف من توجيه الرواية، من أن الحكم بتقديم قول المنادي لجريان العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل من حضر الشراء، فدعوى المشتري مخالفة للظاهر، نظير دعوى الغبن والغفلة عن القيمة ممن لا يخفى عليه قيمة المبيع – انتهي.
ولعل الى هذا التوجيه ينظر كلام صاحب الكفاية (1) من جعل الرواية مؤيدة لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، بأن يكون مراده عن المدعي هو المشتري لكون قوله مخالفا للظاهر، والمنكر هو البايع لكون قوله موافقا له.
وأما ما ذكره صاحب الحدائق من أن المفهوم من مساق الخبر المذكور ان انكار المشتري انما وقع مدالسة لعدم رغبته في المبيع والا فهو عالم بتبري البايع، والامام (عليه السلام) انما الزمه بالثمن من هذه الجهة، حيث يعلم انه مدالس، فحكمه (عليه السلام) من جهة خصوصية المورد (2).
وفيه ان مراد السائل ليس هو السؤال عن حكم العالم بالتبري المنكر لهفيما بينه وبين الله.
بل الظاهر من سياق السؤال هو استعلام من يقدم قوله في ظاهر الشرع من البايع أو المشتري بحسب المحاكمة الشرعية، على أن حكم العالم
1 – عنه الحدائق 19: 91.
2 – عنه الحدائق 19: 92.