پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص160

وجوده بحيث يكون له الخيار من جهتين أو من جهة العيب الثاني، علىتقدير اسقاطه الخيار من جهة العيب الاول، واخرى يكون في زيادة العيب المتفق عليه، وثالثة في اصل الزيادة، بحيث يدعي المشتري ذلك ليأخذ الارش زائدا عن الارش على العيب المتفق عليه وان لم يكن بنائه الرد.

أقول: يقع الكلام في هذه المسألة في جهتين: الاولى: في دعوى المشتري على البايع.

والثاني: في دعوى البايع على المشتري.

أما الجهة الاولى، فهي خارجة عن الدعوى في المسقط، بيان ذلك ان غرض المشتري من دعواه وجود العيب الثاني هنا غير العيب الاول، أو دعواه اصل الزيادة، أو الزيادة التي هي زائدة عن الزيادة التي يدعيها البايع أن يكون له الرد من جهتين أو من جهة العيب الاخر، أو الزائد على تقدير اسقاطه الخيار من جهة العيب الاول، أو غرضه اخذ الارش زائدا عن المقدار المتفق عليه على تقدير عدم الرد، ويقول المشتري: ان هذه الامور التي يدعيها موجودة من الاول وقبل العقد، غاية الامر قد حصل العلم بها بعد العقد والبايع ينكر ذلك.

وحينئذ فالقول قول البايع لاصالة عدم وجود العيب الاخر أو الزائد، غير العيب المتفق عليه، فللمشتري اثبات ذلك، ولا شبهة ان هذه الجهة غير مربوط بالمقام، فان كلامنا هنا في المسقط ومرجع ذلك الى دعوى اصل الخيار أو الارش، فتكون هذه الجهة اجنبية عن المقام.

وأما الجهة الثانية فهي مركز الكلام هنا، وبيان ذلك: ان البايع إذا ادعى وجود المسقط في المقام بشئ من الامور المتقدمة، بأن يدعي ان العيب تعدد في ملك المشتري أو زاد، أو كانت الزيادة اكثر مما كانت أولا،