مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص158
إذا اختلفا في أن الزائل هو العيب الحادث أو القديم
م إذا اختلفا في أن الزائل هو العيب الحادث أو القديم مع الاتفاق على زوال العيب هنا، فادعى المشتري ان الزائل هو العيب الحادث فلا يكون ذلك مانعا عن الرد، بناءا على أن مجرد حدوث العيب في المبيع عند المشتري لا يكون مانعا عن الرد، بل المانع عن الرد انما هوالعيب الحادث الموجود حال الرد.
وعلى هذا فلا اشكال في عدم جواز الرد حينئذ، للشك في بقاء العيب الحادث وعدمه فنستصحبه، وهذا الاستصحاب لا يعارضه أصالة بقاء العيب القديم، فانه لا يترتب عليه ان الزائل هو الحادث الا على القول بالاصل المثبت.
والعجب من المصنف فانه مع ذكره عدم جريان الاصول المثبتة هنا وفي محله، قد غفل عن كون هذا الاصل مثبتا، وكلما تأملت في توجيه كلامه حتى يخرج عن كونه اصلا مثبتا ما وجدت شيئا يكون توجيها له هذا.
وإذا قلنا ان حدوث الحدث مانع عن الرد مطلقا، فلا شبهة انه لا يترتب الاثر على زواله، وعدم هذا ما يرجع الى دعوى المشتري.
وأما بالنسبة الى دعوى البايع بأن الزائل هو العيب القديم، فان قلنا بأن الزوال لا اثر له أصلا وانما العبرة بالحدوث فلا يترتب ايضا اثر على هذا النزاع، فانه سواء زال العيب الحادث أو القديم فمجرد حدوث العيب الحادث يكون مانعا عن الرد بالارش، وكذلك لا يترتب الاثر إذا قلنا بأن زوال العيب يوجب عدم الرد، لان الرد لابد أن يتعلق بالمعيب، ومن الواضح ان العيب القديم قد زال.
نعم مع ذلك هنا مانع آخر، وهو وجود العيب الحادث، وان كان