پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص156

قول البايع، مع أن من كلتا المسألتين ان المشتري يدعي الجهل والبايع يدعي علمه، فكيف له أن يحكم في المقام بتقديم قول المشتري دون المسألة السابقة.

أقول: وجه الفرق بينهما ان خيار الغبن انما ثبت بالشرط الضمني على ما تقدم، وإذا تنازعا في علم المشتري بالغبن وعدمه فانه يرجع الى دعوى اشتراط الخيار للمشتري وعدمه.

فحينئذ الاصل عدم الاشتراط فلا يكون هنا خيار للمشتري ويكون القول قول البايع.

وأما في المقام ليس كذلك، حيث ان خيار العيب انما ثبت بالدليل وان كان على وفق القاعدة، ولكن لابد من ملاحظة الرواية، فهي دلت على أنه أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرء منه ولم ينبهعليه وأحدث فيه حدثا فانه يمضي عليه البيع، حيث ان العلم بالعيب وان كان طريقا الى الواقع على ما تقدم، والغرض هو سقوط الرد مع انكشاف الواقع لدى المشتري، ولكن نفى حصول العلم بالعيب له موضوعية في سقوط الخيار، وان ثبوت خيار العيب يدور مدار الجهل.

وحينئذ إذا شك في كون المشتري عالما بالعيب حين العقد وعدمه فالاصل هو عدم كونه عالما، فان انكشاف العيب لدى المشتري امر وجودي يحتاج الى الاحراز ومع عدمه فلا يكون خياره ساقطا كما هو واضح، وهذا هو الفارق بين المسألتين.

2 – لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري

قوله ( رحمه الله ): الثانية: لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري.

أقول: ذكر المصنف في النزاع في زوال العيب القديم وعدمه وجهين: 1 – تقديم قول مدعي البقاء، فيثبت الخيار لاصالة بقائه وعدم زوال المسقط للخيار.