پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص154

ضع فعل أخيك على أحسنه (1)، وهذا وان كان جاريا ولكن لا يترتب عليها ان هذه التي يدعي المشتري كونها للبايع، فان غاية ما يترتب على هذا الاصل انه لا يكذب، وأما انه صادق في قوله فلا، أي لا يرتب آثار الكذب على كلامه، لا انه يترتب آثار مقابلة.

مثلا لو تكلم أحد بكلام ولم ندر انه سلم أو سب بأن ترد كلامه بين انه قال سلام أو قال سام، فمقتضى حمل فعل المسلم على الصحة نحمل كلامه على احسنها، أي نقول انه لم يسب، وأما انه سلم بحيث يجب رد سلامه فلا، وهذا واضح.

المسألة الثالثة

وأما المسألة الثالثة فهي أن يقبل البايع ثبوت مقتضى الخيار وثبوت نفس الخيار فعلا، ولكن يقول ان السلعة ليست هذه التي تريد اعطائها ليبل غير ذلك، والمشتري يقول هي هذه، وحينئذ فللمشتري أن يفسخ العقد وياخذ الثمن من البايع، لانه أي البايع باعترافه يعترف بالخيار للمشتري ويعترف كون الثمن له على تقدير الفسخ، ولكن ينكر كون هذه السلعة الموجودة له، وحينئذ فللمشتري أن يفسخ العقد وياخذ الثمن لتعلق الفسخ بالعقد.

وحينئذ يرد السلعة الموجودة الى البايع، فانه باعترافه يعترف كونها له، وأما غيرها فلا بل لابد للبايع من اثبات ذلك، فان البايع يدعي أمرا وهو ان سلعته غير هذا وان كان متعلقا لخيار الغبن، والمشتري ينكر

1 – عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له: ضع امر اخيك على احسنه حتي يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا (الكافي 12: 302، عنه الوسائل 12: 302)، ضعيفة.