مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص152
المسألة الثانية
أما المسألة الثانية، وهي أن يكون الاختلاف في فعلية الخيار، بأن يقبل البايع وجود المقتضى للخيار ولكن ينكر كون السلعة التي يردها المشتري الى البايع سلعة نفسه.
وقد ذكر في الايضاح ان الاختلاف في ذلك في موضعين: أحدهما خيانة المشتري، فيدعي البايع تعين العين بخيانة المشتري وما يريد تسليمه الى البايع من السلعة غيرها والمشتري ينكر ذلك، الثاني: ان البايع يدعي ان المشتري اتلف العين والمشتري ينكر ذلك.
وكان الفخر حصر وقوع الاختلاف بهذين الموضعين ولم يتصور هنا وجها ثالثا، ولكن يمكن أن يتصور هنا وجه آخر، وهو أن يكون انكار المشتري مستندا الى الغفلة أو النسيان أو نحو ذلك، لا الى الخيانة و الاتلاف كما هو واضح.
أما المورد الاول فذكر فخر المحققين ان البايع إذا ادعى خيانة المشتري والمشتري ينكره، فالاصل عدم الخيانة، فان مقتضى أصالةالصحة هو ان المشتري لم يخن السلعة وهو صادق في انكاره، وان كان هنا اصول اخرى المتعددة، وهي أصالة عدم الخيار وعدم حدوث العيب وصحة القبض، فان أصالة الصحة من قبيل الامارات، فهي واردة على تلك الاصول التي ليست ناظرة الى الواقع.
وبالجملة قد ادعى الفخر في المسألة الثانية فيما إذا كان الاختلاف في دعوى الخيانة ان القول قول المشتري لقيام أصالة الصحة على عدم صدور الخيانة منه، وان بقية الاصول ساقطة كما لا يخفى.
وقد أورد عليه المصنف بالنقص، و حاصله: ان مقتضى اجراء أصالة