پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص145

الصورة الثالثة: أن يعلم المشتري بكون البايع وكيلا عن الغير، وادعى كون المبيع معيوبا، فلا يجوز له أن يوجه دعواه الى الوكيل، بداهة أنالوكيل كالاجنبي فلا يسمع انكاره أو اعترافه بالمطلب في حق الموكل، وقد ذكرنا انه نظير من كان تحت يده ثوب متنجس فباعه ثم بعد مدة اخبر بكونه نجسا، فان قوله بالنسبة الى نجاسة ذلك الثوب شهادة، فيدخل تحت عنوان الشهادة، لا من قبيل قول ذي اليد لكي يسمع قوله بمجرد الاخبار.

وعلى الجملة فلا يجوز للمشتري أن يوجه الدعوى الى الوكيل وان اعترف بالمطلب، غاية الامر يكون اعترافه من قبيل الشهادة فيحتاج الى تمامية شروطها.

نعم لو كان الوكيل وكيل مفوضا بمعنى أن يكون وكيلا في البيع حدوثا وبقاءا لا مفوضا في مقابل الوكيل في اجراء العقد، فانه يمكن أن يكون وكيلا مفوضا في خصوص البيع، والمقصود ان الوكيل إذا كان وكيلا مفوضا في البيع حدوثا وبقاءا فانه يجوز للمشتري أن يوجه الدعوى الى أي من الوكيل والموكل شاء، وهذا كالوكيل في المضاربة ونحوه، هذه هي الجهة الاولى.

الجهة الثانية

في أن اعتراف الوكيل يكون اعترافا في حق الموكل أم لا؟ الظاهر بل الواقع ان اعترافه لا يكون نافذا في حق الموكل، فانه قد عرفت في الجهة الاولى انه اجنبي عن الموكل، فلا يكون اعتراف الاجنبي نافذا في حق الاجنبي، الا أن يكون وكيلا مفوضا في البيع حدوثا وبقاءا، فان اعترافه اعتراف في حق الموكل ايضا كالوكيل في المضاربة ونحوها.