مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص144
بيان آخر للاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل
قد انتهى الكلام الى وقوع العقد من الوكيل والاصيل ثم وقوع الاختلاف بينهما، وفي هنا جهات من
البحث:الجهة الاولى
الصورة الاولى: في توجه الدعوى الى أي من الوكيل والموكل، فإذا وقع العقد بين الوكيل الذي هو البايع وبين الاصيل الذي هو المشتري، ثم وقع الاختلاف بينهما، فهل يتوجه الدعوى الى الوكيل أو الى الموكل؟ فنقول: تارة كان المشتري قاطعا بأن البايع في دعواه الوكالة عن الغير كاذب، حتى مع اعتراف الغير بأنه وكله وهو وكيله، فان المشتري لا يوجه الدعوى ولا يرجع في هذه الصورة الا الى البايع الذي يدعي الوكالة عن الغير، فان المشتري حسب اعتقاده يرى البايع كاذبا في دعواه، فليس له مع ذلك الرجوع الى شخص آخر، وان صدقه هذا الشخص الاخر في دعواه وكونه وكيلا من قبله.
الصورة الثانية: أن يدعي البايع كونه وكيلا من قبل الموكل ولم ينكره المشتري، وليس له قطع بكذبه بل يحتمل صدقه، ولكن يقول: اني اشتريت المال منك، فمقتضى يدك كونه من ملكك، فان اليد امارة الملكية، ومع ذلك ان من يدعي البايع كونه وكيلا من قبله ايضا يعترف بكونه وكيلا من قبله، وحينئذ فللمشتري أن يوجه دعواه الى الوكيل لكونه هو المالك بحسب الامارة، وهي اليد، وله أن يوجه دعواه الى الموكل لكونه معترفا بكون الوكيل وكيلا من قبله، فيكون قوله واعترافه مسموعا.