پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص142

وقد لا يدري بذلك، وانما البايع يدعي كونه وكيلا من قبل البايع بعد ان ادعى المشتري في كون المبيع معيوبا.

أما إذا كان الوكيل وكيلا حدوثا وبقاءا، فتارة يعلم البايع بوكالته، واخرى لا يدري ذلك كما عرفت، وعلى الاول فللبايع أن يرجع الى أي منهما شاء من الموكل أو البايع، فان كل منهما طرف الدعوى، اما المالك الموكل فلكونه مالكا، وأما الوكيل فلان المال تحت يده وله التصرف فيذلك، كالوكيل في المضاربة، وهو بمنزلة المالك في جميع الاحكام المترتبة على البايع.

وعلى هذا فان انكر كل من الوكيل والموكل كون المبيع معيوبا فتجري هنا الاحكام المتقدمة، فللمشتري أن يحلف الوكيل على ذلك أو الموكل، فاي منهما حلف سقط حق المشتري في الظاهر واقعا كما عرفت، فإذا انكر أحدهما العيب ولكن اعترف الاخر بذلك، فان كان المعترف هو المالك فواضح، وان كان هو الوكيل فكذلك ايضا، فانه ليس اجنبيا عن الموكل حتى يكون اعترافه اعترافا في حق الاجنبي، بل كان اعترافه اعترافا في حق المالك، فان يد الوكيل هو يد المالك.

هذا إذا كان الوكيل وكيلا عن المالك حدوثا وبقاءا مع علم المشتري بكونه وكيلا عن المالك كذلك.

وأما إذا لم يعلم المشتري بالحال وانما البايع بعد مراجعة المشتري إليه يقول: اني وكيل من قبل الفلان، فتارة يقطع المشتري بأن البايع يكذب ويمنعه أن يرفع الدعوى الى شخص آخر واخرى لا يعلم بكذبه، وعلى تقدير عدم العلم بكذبه والموكل ايضا يعترف بكونه وكيلا من قبله في بيع ذلك، فله أن يرجع الى الوكيل والى الموكل، اما الى الوكيل فبمقتضى اليد، فان المشتري يقول اني اشتريت المال منك