پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص141

نعم إذا كان المشتري ادعى علمه بالعيب فحلف البايع بعدم العلم يسقط دعواه حقيقة وواقعا، الا أن يكذب البايع نفسه في حلفه، كما هو واضح.

وعلى الجملة فلا تنقطع الخصومة بالحلف الا إذا كان متعلقا بنفي الواقع والا فلا يوجب قطع الخصومة كما هو واضح، هذا هو الذي تقتضيه القواعد على ما ذكره المصنف ( رحمه الله ).

الاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيلقوله

( رحمه الله ): فرع: لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد.

أقول: ذكر المصنف هذا الفرع في المقام غير مناسب، بل له أن يؤخره الى احكام الخيارات، وذلك لانه غير مختص بخيار العيب بل يجري في خيار الغبن والرؤية والمجلس وغير ذلك من الخيارات.

ومسألة الاختلاف في التقدم والتأخر في خيار العيب لا توجب اختصاصها بالمقام، وانما هي من صغرياته، ولكن حيث ذكرها المصنف فنحن نتبع اثره.

وتوضيح المقام انه: إذا وقع البيع في الخارج ووقع الخلاف المتقدم فيه من حيث كون المبيع معيبا أو غير معيب، فتارة يقع البيع من الاصليين ثم ادعى المشتري العيب في المبيع وينكره البايع، فهذا هو الذي تقدم الكلام فيه، واخر يكون المشتري مثلا اصيلا والبايع وكيلا، وحينئذ فالوكيل قد يكون وكيلا في البيع حدوثا وبقاءا، وقد يكون وكيلا في البيع حدوثا فقط لا بقاءا.

وعلى الاول، فإذا ادعى البايع كونه وكيلا من قبل الموكل، فحينئذ قد يعلم المشتري بالحال ويعلم انه وكيل من قبل الموكل حتى حين العق