مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص137
وظيفة الحاكم عند اختلاف البايع والمشتري في ذلك
أما وظيفة الحاكم وانه ما إذا يفعل إذا اختلف البايع والمشتري في ذلك، فنقول: قد يكون لكل من البايع والمشتري بينة على غرضه، وقد يكون البينة لاحدهما دون الاخر، وقد لا يكون لاحد منهما بينة.
اما الصورة الاولى، وهي أن تكون البينة لكل منهما، فهل تعارض بينة كل منهما مع بينة الاخر فتسقطان، أو يتقدم بينة الداخل، وهو الذي يكون قوله موافقا للاصل، ويسمي من يكون قوله موافقا للاصل داخلا، فان الاصل يقتضي أن يكون المال له، أو يقدم بينة الخارج، وهو الذي لا يكون قوله موافقا للاصل وهو المدعي.
فنقول: مقتضى الاطلاقات الواردة في حجية البينة وان كانت شاملة لحجية كل من البينتين، وعليه فمقتضى القاعدة هو سقوطهما عن الحجية، ولكن مقتضى التأمل في قوله ( صلى الله عليه وآله ): انما أقضي بينكمبالايمان والبينات (1)، مع التأمل في قولهم (عليهم السلام): البينة للمدعي واليمين لمن انكر (2)، هو تقديم بينة الخارج، وهو بينة المدعي على بينة المنكر، وهو بينة الداخل كما هو المعروف والمشهور.
1 – عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): انما أقضي بينكم بالبينات والايمان – الحديث (الكافي 7: 414، التهذيب 6: 229، معاني الاخبار: 279، عنهم الوسائل 27: 232)، صحيحة.
2 – عن جميل وهشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه (الكافي 7: 415، التهذيب 6: 229، عنهما الوسائل 27: 233)، صحيح