مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص136
الجاري في مورده، وهو أصالة عدم كون المبيع معيبا وأصالة عدم وقوع العقد أي هذا العقد الشخصي على المعيب الذي هو موضوع عدم اللزوم، وقد عرفت آنفا ان العدم الازلي يجري في المقام ويحرز به موضوع عدم الخيار كما هو واضح.
وأما أصالة عدم استحقاق البايع الثمن، وفيه انه بديهي البطلان، فان البايع يستحق الثمن على كل تقدير، أي سواء كان المبيع معيبا أم لا، ضرورة ان الارش انما هو ثابت بمطالبة المشتري، فلا معنى لان لا يكون البايع مستحقا للثمن كما هو واضح.
وأما أصالة عدم تسليم العين الى المشتري على الوجه المقصود، فلا وجه له ايضا، لان الاصل لا يجري في المركب بما هو مركب إذا جرى في اجزائه، وقد عرفت ان الاصل هو عدم كون المبيع معيبا، والاصل هو عدم وقوع العقد على المعيب، ومع ذلك فلا وجه لجريان أصالة عدم تسليم العين الى المشتري على الوجه المقصود.
ومع الغض عن جميع ذلك فقد عرفت ان مرجع الوجه الثالث الىالوجه الاول، من كون الشك في كون المبيع معيبا قبل العقد أم لا، والاصل في ذلك مع البايع أي عدم كونه معيبا فيكون المشتري مدعيا، وقد عرفت ان المصنف قد حكي الاتفاق على كون البايع منكرا هناك وكون المشتري مدعيا، ولم ينقل الخلاف عن أحد، بل نقل الوفاق عن ابن الجنيد ايضا.
ومع ذلك فلا وجه له لجعل المشتري منكرا والبايع مدعيا، وجعل المسألة محل الخلاف بين الاصحاب، وتحصل انه لا وجه للاصول المذكورة في المقام.