مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص135
بعينه هو الوجه الاول كما هو واضح، فتجري فيه الوجوه المتقدمة.
ومن جميع ما ذكرناه ظهر لك انه لا وجه لكون تاريخ أحدهما من التعيب ووقوع العقد على المعيب معلوما أو مجهولا ليجري الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلومه، وذلك لما عرفت ان موضوع الحكم في ترتب احكام المعيب عليه من الرد والارش انما هو العيب والعوار، ومن الواضح أصالة عدم وقوع البيع على المعيب الى زمان العقد لا يثبت وقوع العقد على المعيب فانها بالنسبة الى موضوع الحكم وهو العيب أو العوار مثبت، كما هو واضح.
والحاصل ان الوجه الثالث يرجع الى الوجه الاول، فان مرجع ذلك الى وجود العيب في المبيع وعدمه ولا اعتناء بتقدم تاريخ أحدهما على الاخر وعدمه كما هو واضح.
وذكر المصنف عن المختلف انه حكي عن ابن الجنيد انه: ان ادعى البايع ان العيب حدث عند المشتري حلف المشتري ان كان منكرا، وذكر المصنف: ولعله لاصالة عدم تسليم العين الى المشتري على الوجه المقصود، وقد ذكر ذلك في البحث عن خيار الرؤية، والاصل عدم استحقاقه الثمن كلا، وعدم لزوم العقد نظير ما إذا ادعى البايع تغيرالعين عند المشتري وانكر المشتري.
أقول: قد ذكرنا في البحث عن خيار الرؤية: اما ما ذكره من أصالة عدم لزوم العقد فلم نفهم له معنى محصلا أصلا، فانه ان كان المراد من ذلك هو الاستصحاب فلا شبهة ان مقتضاه هو اللزوم، وان كان المراد من ذلك هو المطلقات أي الاصل اللفظي، فلا شبهة ان المطلقات تقتضي اللزوم فلا مورد لدعوى أصالة عدم اللزوم، ومع قبول ذلك وان الاصل هو عدم اللزوم وهو اصل حكمي فيرتفع موضوعه بواسطة الاصل الموضوعي