پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص133

والعمدة ما ذكرناه من التمسك بالاصل الموضوعي، وهو استصحاب العدم الازلي.

وأما الاعتماد على أصالة الصحة والسلامة على ما ذكره المصنف فيما تقدم، وفيما يأتي اشار إليها السيد في حاشيته (1)، فلا وجه له، فانه لا دليل على اعتبار أصالة السلامة أصلا، فانه لم يقم بناء من العقلاء على أن الاصل في الاشياء هو السلامة، ولم نعلم مثل هذا البناء من العقلاء، بل لا معنى له أصلا، فاي معنى لالتزامهم على أن الاصل في الاشياء السلامة.

نعم بناء العقلاء قائم وموجود على كون المبيع سالما من العيوب عند البيع، بمعنى ان البايع التزم بحسب بناء العقلاء على أن يكون المبيع سالما عن العيوب، ومع عدم السلامة فيكون للمشتري خيار تخلف الشرط كما هو واضح.

2 – الاختلاف في كون الوصف الموجود في المبيع عيبا أم لا؟

وأما الصورة الثانية، فهي أن يكون الاختلاف في كون الوصف الموجود في المبيع عيبا أم لا، بأن يدعي المشتري كونه عيبا ويدعي البايع عدم كونه عيبا، ولم يجد في البين اهل الخبرة حتى يرجع إليه، وحينئذ فالاصل ايضا مع البايع وانه عدم كونه عيبا، واذن فيحلف البايععلى ذلك، فلا يكون للمشتري حق الرد وحق مطالبة الارش.

وان كان البايع يعترف بكونه نقصا في المبيع وان قيمة المبيع يقل بهذا الوصف، ولكن ينكر كونه عيبا بحيث يثبت له الارش، فانه ثابت في

1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 95.