پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص130

اختلاف المتبايعين

وله ( رحمه الله ): مسائل في اختلاف المتبايعين.

أقول: توضيح الكلام هنا ان الاختلاف يقع في صور ثلاثة، فانه تارة يقع في موجب الخيار، واخرى في مسقطه، وثالثة في الفسخ.

1 – الاختلاف في موجب الخيار

أما الصورة الاولى ففيه مسائل:

1 – الاختلاف في تعيب المبيع وعدمه

لو اختلفا في تعيب المبيع وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه، فذكر المصنف ان القول هنا قول المنكر بيمينه، والمراد منه هو البايع غالبا، لان الاغلب ان المشتري يدعي العيب والبايع ينكره.

وتوضيح الكلام هنا: انه إذا اختلف البايع والمشتري في تعيب المبيع، بأن يختلفا في كون المبيع معيوبا قبل العقد وعدمه، بحيث فعلا أي بعد العقد ايضا لم يثبت كون المبيع معيوبا، فهذا لا يخلو عن صور: الاولى: أن يكون المبيع قبل العقد معيوبا ولكن يدعي البايع زوال العيب وعدم بقائه الى زمان العقد، فحينئذ فالاصل بقاء العيب الى زمان العقد، فوقوع العقد محرز بالوجدان وبقاء العيب الى زمان العقد محرزبالاصل، فيتم الموضوع المركب، فيترتب عليه الحك