مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص127
2 – أن يكون اللبن مثلا مستهلكا في الاخر أي في الخليط، بحيث لا يصدق عليه اللبن عرفا، بل يقال: انه ماء قد امتزج فيه مقدار من اللبن.
3 – أن لا يبقى عنوان كل من الممتزجين بعد الامتزاج، بل يتشكل هنا عنوان ثالث وحقيقة ثالثة، كمزج الخل بالسكر فانه يوجب تشكيل حقيقة اخرى غير الخل والسكر، ويقال له السكنجبين.
4 – أن لا يستهلك أحدهما في الاخر بعد الامتزاج، كخلط التراب في الحنطة على نحو لا يصدق عليه انه تراب أو حنطة أو شئ ثالث، بل يقال: انه حنطة وتراب.
فهل يصح البيع في جميع هذه الصور أو يبطل في جميعها، أو يفصل، فنقول: اما إذا كان الغش من عيب آخر غير المزج والخلط، فالظاهر هو صحة البيع مع الخيار، فان البايع قد التزم بحسب بناء العقلاء على صحة المبيع وكونه واجدا لوصف الصحة، وقد عرفت سابقا انه لا معنى للالتزام بالوصف الخارجي الا تعليق البيع على وجوده ولزوم البيع على تقدير وجوده، فحيث كان الاول باطلا مع كون المفروض هو صحة البيع فيتعين الثاني، فيكون البيع صحيحا مع الخيار، وان كانت المعاملة حراما تكليفا.
وعلى هذا فلا شبهة في صحة البيع كما هو واضح، وقد عرفت سابقا ان خيار العيب على طبق القاعدة، والاخبار الواردة فيها وردت على طبق القاعدة.
وأما إذا كان الغش من جهة المزج، فان كان المزج من قبيل القسم الاول بأن يكون الخليط مستهلكا في المبيع، كشوب الماء في اللبن، كان البيع صحيحا لتحقق الصورة النوعية العرفية، وهو عنوان اللبن الذي هو مبيع، غاية الامر يكون له خيار العيب أو خيار تخلف الوصف، وهذا واضح.