مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص125
غش، وقد تقدم في حرمة الغش جواز بيع المعيب إذا كان ظاهرا كما في صحيحة محمد بن مسلم (1)، هذا ملخص ما ذكره السيد في المقام.
ولكن الظاهر انه لا شبهة في صدق الغش على بيع المعيوب مع السكوت عن عيبه وعدم التبري منه وعدم كون العيب جليا، بحيث يظهر للمشتري انه معيوب، لا أن يكون بحيث يكون ظاهرا لغير المشتري، فانه اخفاء العيب عن المشتري، ولا يقاس ذلك بالشخص الثالث فانه إذا سكت عن بيان العيب لا يكون غاشا ولا إذا سئل عنه وسكت، فانه حينئذ يكون غاشا.
وهذا الوجه يمكن المناقشة فيه، بأنه لا معنى للالتزام بالوصف الخارجي الا رجوعه الى الخيار كما عرفت سابقا، وهو ليس الا الحكم الوضعي، ولابد هنا ببيان وتوضيح، وحاصله: ان بناء العقلاء قائم على أنه إذا سكت البايع عن بيان العيوب في المبيع يكون سكوته هذا منجز له انه حكم بصحة المبيع، فهو كالتصريح بالصحة، ويكون ذلك اخفاء فيكون محرما كما هو واضح.
والوجه في ذلك ما عرفته سابقا، من أن البايع بسكوته عن اظهار العيب في المعيب يلتزم بسلامته بحسب بناء العقلاء، وإذا سكت عن بيان العيب ولم يتبرأ ولم يكن العيب جليا فلا شبهة في التزامه بسلامة المبيع عن العيب، وليس هذا الا كالتصريح بأنه ليس بمعيب، واذن فيكون غاشا للمشتري.
1 – عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي (الكافي 5: 183، التهذيب 7: 33، عنهما الوسائل 18: 112)، صحيحة.
ويظهر ذلك من بعض الروايات المتقدمة الدالة على حرمة الغش.