پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص124

والعيب الخفى، وعلى الثاني يجب الاعلام اما مطلقا أو مع عدم التبري، وأما مع كون العيب جليا فلا يجب الاعلان.

فذكر المصنف انه يجب الاعلام من جهة ان عدمه اخفاء العيب، فهو غش فالغش حرام على ما عرفت في الجزء الاول، من دلالة الروايات الكثيرة على حرمة غش المسلم في البيع والشراء، وانه ليس منا من غش مسلما (1)، ومن الواضح انه لا شبهة في صدق الغش على عدم بيان عيب المتاع.

وأورد عليه السيد (2) في حاشيته بأن الغش مع النصح ليس من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، ولا من قبيل المتناقضين، بل هما من قبيل العدم والملكة أو الضدين الذي لهما ثالث، فإذا لم يناصح أحد أخاه فليس لازمه أن يكون غاشا، بل لا يكون غاشا ولا يكون ناصحا ايضا كاكثر الناس، ومن الواضح ان البايع إذا لم يبين عيب متاعه لا يلزم أنيكون غاشا، بل لا يكون غاشا ولا ناصحا، فان مجرد بيع المعيب ليس

1 – عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس منا من غشنا (الكافي 5: 160، التهذيب 7: 12، عنهما الوسائل 17: 279)، صحيحة.

وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم (الكافي 5: 160، التهذيب 7: 12، عنهما الوسائل 17: 279)، صحيحة.

وعن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: اياك والغش، فان من غش غش في ماله، فان لم يكن له مال غش في اهله (الكافي 5: 160، التهذيب 7: 12، عنهما الوسائل 17: 281)، مرسلة.

وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع (الكافي 5: 160، الفقيه 3: 173، التهذيب 7: 12، عنهم الوسائل 17: 280)، موثقة للسكوني.

2 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 91