پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص123

دون الجلي فلا يجب فيه الاعلان، وعلى الاول فاما يجب فيه الاعلان مطلقا كما هو ظاهر جماعة، أو مع عدم التبري كما في الدروس (1)، فالمحصل من ظاهر كلماتهم خمسة.

أقول: وذكر المصنف ان منشأ الاقوال الخمسة هو ان عدم بيانه عيب السلعة هل هو غش أم لا، وقد تقدم تحريم الغش في المكاسب المحرمة.

فذكر السيد في حاشيته (2): ان النسبة بين الغش والنصح ليست من قبيل النقيضين ولا من قبيل الضدين اللذين ليس لهما ثالث، بل يمكن ان لا يكون الانسان ناصحا ولا غشا، كنوع الناس بالنسبة الى نوعهم، فالساكت عن شخص ليس ناصحا له ولا غاشا.

وعليه فالبايع وان كان عالما بالعيب ولكن لا يجب عليه بيان العيب واظهاره بأنه معيوب، بل انما يحرم عليه الغش واظهار السلعة على نحو يتخيل المشتري انه صحيح، وأما السكوت عن ذلك فلا، وللمشتريأن يدق النظر في السلعة ويسال من البايع أو من شخص آخر ان في المبيع عيب أم لا.

بيان آخر

كان الكلام في بيع المعيب مع العلم بكونه معيبا، فقد عرفت ان الاقوال فيه خمسة بالنسبة الى الحكم التكليفي: الاول: وجوب الاعلام مطلقا، الثاني: وجوبه إذا لم يتبرء أو مع التبري، الثالث: استحباب الاعلام، الرابع: التفصيل بين العيب الجلي

1 – الدروس 3: 283.

2 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 91.