مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص119
أو القيمة دون العين المعيبة لكونه مستلزما للضرر إذا كان بدون الارش، وان كان معه فيلزم منه الربا كما لا يخفى.
6 – تأخير الاخذ بمقتضي الخيار قوله ( رحمه الله ): ومنها: تأخير الاخذ بمقتضي الخيار.
أقول: ظاهر الغنية اسقاطه الرد والارش بلا خلاف كليهما، وذكر في المبسوط والوسيلة سقوط الرد بالتأخير وحده، واختاره المصنف ايضا، وفي الكفاية اطلاق الاخبار الدال على عدم السقوط، وفي الحدائق والمسالك: لا نعرف فيه خلافا، وفي الرياض انه ظاهر الاصحاب المتأخرين كافة.
وعلى الجملة فالمسألة مورد الخلاف بين الفقهاء إذا كان التأخير مع العلم بالعيب، فان الظاهر من الغنية انه ادعى عدم الخلاف في سقوط الرد والارش بالتأخير، ولكن المبسوط صرح بسقوط الرد دون الارش، وفي الكفاية ادعى عدم الخلاف في عدم سقوطها بالتأخير، وكذا في الحدائق، وجعل ذلك أي عدم السقوط صاحب الرياض ظاهر المتأخرين من الاصحاب.
أقول: يقع الكلام فيه من جهتين: الاولى: في وجود المقتضى للرد والارش، بأن الاطلاقات يقتضي ثبوتهما عند تأخير الرد أم لا؟الثانية: في ثبوت المانع عن الارش والرد، وانه على تقدير تمامية المقتضى للرد والارش وثبوت الاطلاق بالنسبة اليهما هل هنا مانع عن ثبوت الارش والرد أم لا؟ أما الجهة الثانية، فالظاهر انه لا مانع عن ذلك، لانه اما التصرف أو