پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص117

وارجاع مال كل من المتعاملين الى صاحبه على النحو الذي اخذ منه، وحيث لم يكن أحد العوضين زائدا عن الاخر فلا يجوز أن يكون زائدا بالتقابل ايضا، وكذا في الفسخ فانه إذا لم يكن وصف الصحة مقابلا بالمال في اصل العقد لا يكون كذلك حين الفسخ ايضا، والا فلابد من التقابل بالمال من الاول، فيلزم الربا على الفرض.

وعلى هذا فيسقط الرد والارش، اما الارش فلما عرفت من كونه مستلزما للربا فلا يكون ثابتا، وأما الرد فلانه ضرر على البايع بدون الارش فيكون ساقطا، واذن فلا يثبت الرد والارش فيما إذا كان المبيع معيبا ومن الربويات وحدث فيه عيب عند المشتري.

وفيه ان ما افاداه من عدم كون وصف الصحة في الربويات مقابلا بالمال وان كان صحيحا، الا ان الامر كذلك في غير الربويات ايضا فان الاوصاف مطلقا، سواء كانت أوصاف الصحة أو أوصاف الكمال، وسواء في الربويات أم في غيرها، وانما هي توجب زيادة المالية فقط فهي واسطة في ثبوت المالية للموصوف.

وعلى هذا فلا مورد لكلام المصنف والعلامة، من أن الوصف من الاول لا يقابل بالمال في الربويات لكونه موجبا للزوم الربا، وأما رد المعيب مع حدوث العيب فيه عند المشتري مع التفاوت، فايضا ليس من جهة كون وصف الصحة مقابلا بالمال، بل من جهة ان مقتضى قانون الفسخ هو رد كل من العوضين على مالكه على النحو الذي اخذه، ومن الواضح ان قيمة الصحيح اكثر من قيمة المعيب، فلابد وأن يرده الى مالكه مع هذا التفاوت بمقتضى ضمان اليد.

ولا يلزم الربا هنا فان ضمان المشتري التفاوت ما بين الصحيحوالمعيب ليس من جهة الضمان المعاملي، بل من جهة ضمان اليد، فانه