مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص116
المصنف، فيتفرق به هذا المقال عن سابقه، حيث ذهبا الى وجود المانعمن الرد ايضا (1).
وحاصل كلامهما يبتني على مقدمتين: المقدمة الاولى: ان وصف الصحة في الربويات لا تقابل بالمال لكونه مستلزما للربا فيكون موجبا لبطلان البيع من الاول، وذلك لانه إذا باع جنسا بجنس كان كل منهما في مقابل الاخر على نحو التساوي، وإذا كان في مقابل الوصف شئ آخر فيلزم ان هذا الطرف زائدا عن الطرف الاخر، فان الطرف الاخر قد وقع مقدار منه في مقابل هذا الطرف بخلاف العكس، ويكون ما يؤخذ في مقابل وصف الصحة زائدا على الطرف الاخر، فيكون موجبا للربا، فيكون البيع باطلا من الاول، فوصف الصحة في الربويات كوصف الكتابة في غير الربويات في عدم مقابلتهما بالمال.
المقدمة الثانية: ان قانون الفسخ يقتضي رد كل عوض على مالكه على النحو الذي اخذه من مالكه، فضم هذه المقدمة الى سابقتها ينتج ان التصرف في الجنس الربوي المعيب يوجب سقوط الرد والارش معا، وذلك لانه إذا رده المشتري فلابد وأن يرد المبيع الى البايع على النحو الذي اخذه، وقد فرضنا انه حين ما اخذه من البايع لم يكن وصف الصحة يقابل بالمال والا لبطل البيع من الاول، وحيث لم يقابل بالمال من الاول فلا يقابل بالمال حين الفسخ ايضا، ومن هنا يبطل التقابل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين، فإذا استرد المشتري الثمن لم يكن عليه الا رد ما قابله من المبيع لا غير.
والسر في ذلك ان معنى الفسخ والتفاسخ هو بطلان العقد الاول
1 – التذكرة 1: 535.