پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص114

والا كان البايع متضرر منه وهو منفي، ولا يكون ذلك معارضا بلزوم الضرر على المشتري مع عدم الرد، لما عرفت انه لا يلزم عليه ضرر من ذلك أصلا، وحيث حدث فيه حدث ولم يقم بعينها فلا يمكن رده بعينهعلى النحو الذي اخذه من البايع، فلابد له أن يرده إليه مع الارش، وقد عرفت ذلك سابقا.

وعرفت ايضا الارش هنا غير الارش الذي يجب على البايع أن يعطيه المشتري على فرض ثبوته وسقوط الرد، فانه التفاوت من الثمن ما بين المعيب والصحيح، وهذا بخلاف الارش هنا، فانه عبارة عن تفاوت القيمة ما بين المعيب والصحيح، ولا تعرض له بالثمن أصلا، بل يجب بالفعل أن يقوم المبيع معيبا وصحيحا ويؤخذ تفاوت ما بين الصحيح والمعيب، سواء طابق اصل الثمن أم لا، كما لا يخفى.

5 – ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز اخذ الارش فيه لاجل الربا

قوله ( رحمه الله ): ومنها: ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز اخذ الارش فيه لاجل الربا.

أقول: من جملة ما يوجب سقوط الرد والارش ما ذكروا من التصرف فيما إذا كان الجنسان ربويان، فان تصرف المشتري هنا يمنع عن الرد والارش.

الكلام هنا مبنى على عدم كون التصرف مانعا من مطالبة الارش، كما إذا لم يكن موجبا لسقوط الارش، اما لكونه واقعا في حال الجهل بالعيب، أو لعدم كونه أي التصرف مما يمنع عن الرد والارش لعدم كونه مسقطا لهما كما تقدم، وأما إذا لم تجز مطالبة الارش مع التصرف فلا مورد لهذا الكلام أصلا.