پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص113

الارش وسقوط الرد، وهذا الموضوع منتف في المقام، فان المفروض ان العيب ليس مما يكون موجبا للارش وكذلك مرسلة الجميل، وإذا لم تشمله رواية زرارة فلا يبقى هنا مانع عن شمول الادلة الدالة على سقوط خيار العيب هنا، فبناء على صدق العيب على مثل هذا الوصف يحكم بعدم ثبوت الارش وبثبوت الرد كما هو واضح.

وأما إذا قلنا بعدم صدق العيب أصلا على مثل هذا الوصف، فلا يثبت خيار العيب من الاول أصلا، نعم إذا قلنا باعتبار عدم مثل هذا الوصف في المبيع من جهة قيام القرائن الخارجية على اعتبار عدمه في ضمن العقد أو اشترط عدمه في العقد صريحا، فانه حينئذ وان لم يصدق العيب على وجود هذا الوصف ولكن مقتضى الاشتراط هو ثبوت الخيار مع التخلف فيكون الخيار هنا خيار تخلف الشرط دون خيار العيب.

وأما احداث الحدث فهو لا يوجب سقوط خيار الشرط، لعدم الدليل عليه الا إذا كان التصرف مسقطا عمليا له.

ومن هنا ظهر انه لا وجه لاثبات الخيار بالاستصحاب كما في المتن، لثبوته بادلة خيار العيب مع صدق العيب على ذلك الوصف، وبالشرط الضمني في صورة الاشتراط كما هو واضح، فافهم، وعدم ثبوت الارش حينئذ ايضا واضح كما تقدم.

وأما ما ذكره المصنف، من أن اشكال لزوم الضرر هنا في محله لا وجه له، لما عرفت انه ليس هنا ضرر على المشتري أصلا، فانه عبارة عن النقص في المال أو الاطراف أو العرض، وكل ذلك منفي هنا.

ثم انه إذا ثبت الرد فاراد المشتري أن يرد المبيع الى البايع فلابد له من رده على النحو الذي اخذه، كما هو مقتضى قانون الفسخ، فانه يقتضي أن يرد المال المأخوذ من البايع على النحو الذي اخذه المشتري منه،