پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص111

عن الرضا بالعقد واسقاطا عمليا للرد، فيكون موجبا لسقوط الرد، وكذلك إذا كان مسقطا على نحو التعبد، وأما إذا لم يكن كذلك كما هو الظاهر ان التصرف مسقطا تعبدا في موارد خاصة، وانه لا يكشف عن الرضا بالعقد نوعا كما عرفت في جواب المصنف سابقا، فلا يكون التصرف حينئذ مسقطا لخيار العيب، فيكون حينئذ اطلاقات ما دل على ثبوت خيار العيب محكمة.

هذا إذا قلنا بصدق العيب على مثل الخصي ونحوه، وأما مع عدم الصدق فقد عرفت.

نعم إذا علم من القرائن الخارجية أو بالصراحة ان عدم كون العبد خصيا انما هو شرط في ضمن العقد، أي اشترط المشتري على البايع عدم هذا الوصف في ضمن العقد، فحينئذ لا شبهة في عدم ثبوت الارش ايضا، لا من جهة عدم تحقق التفاوت ما بين الصحيح والمعيب كما عرفت، فانه انما يجري فيما إذا كان العيب صادقا على هذا الوصف وكان مما لا يوجب تفاوت المالية، لا في المقام فان المفروض هنا عدم صدق العيب على هذا الوصف وعدم ثبوت خيار العيب بعنوانه، بل الخيار من جهة الاشتراط لا من جهة انه لا دليل على الارش في خيار الشرط.

وأما الرد فهو باق على حاله، فانه ثابت من جهة تخلف الوصف، والمفروض ان التخلف موجود وسقوطه بالتصرف لا دليل عليه، الا إذا كان اسقاطا عمليا عنه وهو منفي، الا إذا كانت قرينة على أن التصرف اسقاط عملي للخيار ورضاء بالعقد مطلقا، وهو مطلب آخر.

فتحصل انه لا دليل على سقوط الرد على فرض ثبوته لاجل خيار العيب أو لاجل تخلف الشرط.