پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص110

وثالثا: انك قد عرفت فيما تقدم ان مطلق التصرف ليس بمسقط للعيب، وانما المسقط انما هو التصرف الذي يوجب التغيير في المبيع، أو يكون مسقطا بالتعبد كوطئ الجارية وتقبيلها أو ركوب الدابة، أو يكون التصرف بنفسه مصداقا للاسقاط الفعلي كما هو واضح، والا فلا دليل على كونه مسقطا له كما لا يخفى.

بيان آخر

ونعيد هذا البحث لفائدة احتمالية، فنقول: انه إذا تصرف المشتري في المبيع الذي كان معيوبا بعيب لا يوجب ذلك العيب نقصان القيمة كالخصي من البغل ونحوه، فهل يوجب ذلك الارش والرد أم لا؟فذكر المصنف ان الارش منتف لعدم تفاوت القيمة والرد ايضا منتف للتصرف، ثم ذكر انه يشكل الامر فيه بلزوم الضرر على المشتري بصبرة على المعيب، واجيب بأنه ليس هنا ضرر مالي لعدم نقص فيه أصلا، بل لا ضرر هنا، لان الضرر عبارة عن النقص في المال والاطراف والعرض، فأي ضرر هنا يترتب على سقوط الرد كما هو واضح.

والصحيح أن يقال: ان الخصي ونحوه في العبد وغيره لم يكن عيبا كما هو الظاهر على ما عرفت، فلا شبهة في أنه ليس هنا عيب فضلا عن ثبوت الخيار والارش حتى نبحث عن سقوطها بالتصرف، فاصل موضوع الرد والارش منفي هنا وان كان يصدق عنوان العيب على ذلك، اما سقوط الارش فواضح لعدم ثبوته أولا فضلا عن سقوطه بالتصرف، فانه عبارة عن تفاوت ما بين الصحيح والمعيب والمفروض انتفاء التفاوت هنا كما لا يخفى.

وأما سقوط الرد، فان قلنا بكون التصرف مسقطا للرد، لكونه كاشفا