پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص107

العلم بالعيب، فذكر المصنف ان اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع، فليراجع.

أقول: قد راجعنا الاخبار الدالة على سقوط الارش بالتصرف، ليس فيها ما يدل على عدم سقوط الارش بالتصرف بعد العلم بالعيب، بل تدل على عدم سقوط الارش بالتصرف قبل العلم بالعيب فقط، كما هو واضح.

وقد عرفت في رواية زرارة ذلك، حيث قال (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا ولم يتبرء البايع من عيبه ولم ينبه عليه وأحدث فيه حدثا ثم علم بذلك، فانه يمضي عليه البيع ويأخذ تفاوت ما بين الصحيح والمعيب (1)، فانه (عليه السلام) قد عبر بكلمة: ثم علم بالعيب، بعد قوله: واحدث فيه شيئا، وهو ظاهر في كون التصرف قبل الاطلاع على العيب كما هو واضح، وكذلك بقية الاخبار، فانها مختصة بالتصرف الذي كان قبل العلم بالعيب، نعم في رواية ميسر ورواية عبد الملك ما يدل على ذلك.

أما الاول، فما عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) لا يرد الجارية إذا وطأت ولكن يرجع بقيمة العيب (2)، فانها مطلقة بالنسبة الىالتصرف الذي كان قبل العلم بالعيب أو بعده.

1 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك، لو لم يكن به (الكافي 5: 207، التهذيب 7: 60، عنهما الوسائل 18: 30)، صحيحة.

2 – عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطأت، ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان على (عليه السلام) يقول: معاذ الله ان أجعل لها أجرا (الفقيه 3: 139، عنه الوسائل 18: 104).