مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص105
2 – التصرف بعد العلم بالعيب
قوله ( رحمه الله ): ومنها: التصرف بعد العلم بالعيب.
أقول: ان الكلام في كون التصرف بعد العلم بالعيب الذي يوجب الحدث في المبيع يقع في جهتين:
الجهة الاولى
في أن التصرف هل يسقط الرد والارش معا أو لا؟ والجهة الثانية في أنه هل تشمل اخبار الارش صورة التصرف الموجب للاحداث بعد العلم بالعيب أم لا؟ الجهة الاولى أما الكلام في الجهة الاولى فنقول: ان كان التصرف مسقطا تعبديا كما في التقبيل للجارية وركوب الدابة ووطئ الجارية وغير ذلك من التصرفات التي هي مسقطة بالتعبد، فلا دلالة في ذلك على سقوط الارش بوجه، فان سقوط الرد بالتصرف تعبدا غير مربوط بسقوط الارش به، مع وجود الدليل على ثبوت الارش، بل قد ثبت الارش في مورد التصرف في الجارية بالجماع، ولم يمنع ذلك الجماع عن ثبوت الارش كما لا يخفى.
وان كان التصرف مسقطا للرد لكونه كاشفا عن الرضا بالعقد والالتزام به، فلا يكون البحث عن سقوط الرد بالتصرف نزاعا كبرويا، بل يكوننزاعا صغرويا وراجعا الى ان أي تصرف هو كاشف عن الرضا بالعقد وعن سقوط الرد والخيار، وبعد كونه كاشفا عن ذلك فتنازع في أنه هل يكون التصرف الكاشف عن الرضا بالعقد كاشفا عن الرضا بالعيب ايضا أم لا، فيكون هذا ايضا نزاعا لفظيا ففي كل مورد يكون كاشفا عن سقوط الارش فيحكم به والا فلا يكون هنا نزاع كبروي