پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص101

العيوب انه يسقط الارش والرد بعد العلم بالعيب ايضا.

وقد فصل المصنف هنا بين الرد والارش، والتزم بسقوط الرد دونالارش، وافاد في وجه ذلك: ان الظاهر من الادلة خصوصا بملاحظة ان الصبر على العيب ضرر، هو رد المعيوب، وهو الذي يكون حين الرد متلبسا بالعيب، وأما ما كان معيوبا سابقا فزال عيبه فليس بموضوع للرد، وتوهم استصحاب الخيار هنا فاسد لارتفاع موضوعه، فلا اقل من احتمال ارتفاع موضوعه، فيكون بلا موضوع، فلا يكون متعهدا لاثبات توسعة الحق.

هذا هو الوجه لجواز الرد، وأما الوجه لجواز مطالبة الارش فلانه قد ثبت جواز مطالبة الارش فيما كان وصف الصحة مفقودا في المبيع حين العقد، فقد استقر الارش على ذمة البايع بالعقد، فسقوطه يحتاج الى دليل، خصوصا بعد ما علم المشتري بالعيب وزال، والصحة الحادثة لا تمنع عن ذلك لكونها حادثة في ملك المشتري.

وعلى الجملة فذمة البايع مشغولة بذلك، فسقوطه عنها يحتاج الى دليل كما هو واضح.

ثم ذكر انه لم يتعرض لهذا الفرع أحد قبل العلامة، وان احتمل دخوله تحت القاعدة المذكورة للشافعية، من أن الزائل العائد كالذي لم يزل، أي وصف الصحة التي كانت مفقودة وعادة كالذي لم يزل، فلا يكون المبيع في حكم المعيوب فعلا، أو كالذي لم يعد فيكون في حكم المعيوب.

ثم ذكر انه لا دليل على هذه القاعدة ولا شئ تحتها، فانها مجرد عبارة بل نحتاج في كل مورد الى الدليل الخاص، وقد عرفت ان مقتضى الدليل في المقام هو سقوط الرد دون الارش.