مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص96
ثم ذكر ان الانسب الى معنى البراءة هو الثاني، وقد تقدم عن التذكرة (1) المعنى الثالث، وهو بعيد عن اللفظ، الا أن يرجع الى المعنى الاول.
ولكن الظاهر انه لا فارق بين المعنى الاول والثالث، وذلك لانه لا معنى للتبري عن نفس العيب الذي هو مفاد الوجه الاول.
وتوضيح ذلك: انا قد ذكرنا سابقا انه لا معنى لاشتراط وصف في البيع بأن يبيع شيئا مع اشتراط كونه متصفا بوصف كذا، أي التزم بكونه على وصف كذا، وهذا لا معنى له، بل مرجعه اما الى التعليق، بأن يبيع على تقدير كون المبيع متصفا بوصف كذا، واما الى اشتراط الخيار على تقديرالتخلف، بأن التزم المشتري البيع على تقدير كون المبيع موصوفا بوصف معلوم، وأما التخلف فلا يلتزم به بل يكون البيع متزلزلا.
وأما التعليق فهو يوجب البطلان، فلا معنى لاعتبار الوصف في المبيع بهذا المعنى، وأما الثاني فقد عرفت ان مرجعه الى جعل الخيار، وعليه فمعنى التبري عن العيب أي عدم الالتزام بصحة المبيع ليس اسقاط الخيار، إذ التعليق في البيع باطلا، واذن فيكون مفاد الوجه الاول والوجه الثاني واحدا كما هو واضح.
وأما الوجه الثاني، فالفرق بينه وبين الوجه الاول الذي مرجعه الى الوجه الثاني واضح، إذ الوجه الاول والثالث كما عرفت عبارة عن اسقاط الارش دون الخيار كما هو واضح، اما ان المراد هو الوجه الاول أو الثاني فيختلف ذلك باختلاف قصد المتبري وظهور كلامه، والظاهر من الاطلاق هو سقوط الخيار والارش معا.
ودعوى ان التبري من الارش فقط لا دليل عليه، لكون الرواية دالة
1 – التذكرة 1: 534.