پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص95

على عدم جواز اسقاط ما لم يجب، وأما الاسقاط حال العقد الذي هو مورد الخيار وموضوعه فلا باس من اسقاط خيار العيب حال العقد، وكذلك يجوز الاسقاط في كل مورد كان المقتضى موجودا.

نعم الاسقاط الفعلي أي اسقاط امر معدوم فعلا بحيث يكون ساقطا بالفعل غير معقول، لانه اسقاط امر معدوم، وأما اسقاط امر استقبالي فعلا بحيث يكون ساقطا في محله أي في الاستقبال فلا بأس، كما لا يخفى.

وعلى الجملة فلا باس لاسقاط خيار العيب بالتبري عنه حال العقد، سواء كان العيب موجودا حال العقد أو عيبا متجددا، كما هو واضح.

ثم انه ذكر المصنف انه يندفع الغرر عن البيع مع التبري عن العيوببالاعتماد على أصالة الصحة، ولكن يرد عليه ما ذكرناه سابقا، من أنه لا دليل على اعتبارها بوجه، على أنه لا يرتفع الغرر، فانه بمعنى الخطر وهو امر نفساني لا يرتفع بالاصل، فانه لا يزيل الصفة النفسانية.

احتمال اضافة البراءة الى امور

قوله ( رحمه الله ): ثم ان البراءة في هذا المقام يحتمل اضافتها الى امور.

أقول: حاصل كلام المصنف ان البراءة من العيوب يحتمل أن يضاف الى امور: 1 – أن يتبرأ من نفس العيوب، بأن تبرأ عن الالتزام بسلامة المبيع عن العيوب الموجودة في المبيع حال العقد.

2 – ضمان العيب فقط، بأن يتبرأ من الارش فقط دون الخيار، فيكون المشتري مع ظهور العيب في المبيع مخيرا بين الرد والامضاء فقط.

3 – أن يكون المراد من التبري عن العيب التبري عن حكمه، وهو اسقاط الخيار.