پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص78

على البايع في عدم رد الجزء الصحيح بعدم ثبوت الخيار للمشتري في رد الجزء المعيوب.

وبعبارة اخرى مقتضى تضرر البايع من عدم رد الجزء الصحيح هو ثبوت الخيار له في ذلك لا نفي خيار المشتري في رد المعيب، على أنه يمكن منع شمول قاعدة نفي الضرر للمقام على ما تقدم في بعض الخيارات، لامكان دفع الضرر بنحو آخر من الارش والتفاوت ونحوذلك.

3 – وهنا وجه ثالث، وهو ان كل واحد من المتبايعين قد اشترط على الاخر أن يكون المبيع سالما عن التبعض اشتراطا في ضمن العقد، فإذا تخلف ذلك ثبت لكل منهما خيار تبعض الصفقة، بل هذا الاشتراط بديهي في بعض الموارد، كما إذا اشترى مصراعي الباب، فان الضرورة قاضية على اشتراط ان لا يكون أحدهما منفكا عن الاخر في مقام التخلف، وعلى هذا فلا يلزم من ذلك ان لا يكون للمشتري خيار في الجزء المعيب بل يثبت له خيار العيب في ذلك، نعم يثبت لكل منهما خيار تبعض الصفقة في الجزء الصحيح كما هو واضح.

وأما ما ذكره المصنف من تأييد مراده بمرسلة الجميل ففيه: أولا: انها مرسلة قد تقدم الكلام فيها، ولا يمكن العمل بها للارسال وانها ليست بمدركنا، وانما مدركنا رواية زرارة.

وثانيا: لا دلالة فيها على كون الشركة عيبا ومانعة عن الرد لما ذكر، لا انها دلت على عدم الخيار مع قيام العين، وان ذكر الامثلة من خياطة الثوب وصبغه يدل على أن عدم قيام العين تحقق بمثل ذلك ايضا كما هو كذلك في العرف، فانه ليرغب نوع بالثوب الغير المخيط ازيد من رغبتهم بالثوب الغير المصبوغ، وكذلك يرغبون بالثوب الابيض ازيد من رغبتهم