مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص75
نعم يثبت له خيار تبعض الصفقة الثابت بالشرط الضمني، حيث انه قد اشترى هذه الصفقة المركبة من امور متعددة أن يكون كلها له ولم يكن له بل تبعضت الصفقة.
ومن هنا ظهر الجواب عن صاحب الجواهر ايضا حيث ذكر ان مقتضى أدلة الخيار هو ثبوته في مجموع المبيع لا في كل جزء منه، فان له مجال في الشق المتقدم من كون المبيع شيئا واحدا حقيقة أو عرفا كما هو واضح.
وظهر ايضا انه لا وجه للقول بثبوت الخيار في المجموع أو عدم ثبوته في المجموع كما لا يخفى، فافهم.
والحاصل انه لا قصور في شمول دليل خيار العيب، أعني قوله (عليه السلام) في رواية زرارة المتقدمة: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار،لصورتي كون المعيب أمرا مستقلا أو منضما الى غيره، فانه يثبت له الخيار في كلا الصورتين.
فحينئذ ان كان العيب في جزء المبيع موجبا لسراية الحكم الى الجميع لكون المبيع شيئا واحدا حقيقة أو عرفا فيثبت الخيار في الجميع، والا فيثبت الخيار في خصوص المعيب فيثبت خيار تبعض الصفقة في الجزء الصحيح.
كلام المصنف ( رحمه الله ) في ابداء المانع عن ذلك
ولكن المصنف ابدى المانع عن ذلك، وحاصل كلامه: ان المعيب الذي يرده المشتري على البايع ان كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة فيه، وان كان جزءا معينا ومحروزا فهو ناقص من حيث تبعض الصفقة، ولا شبهة ان كلا منهما نقص يوجب الخيار.