پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص74

وأوضح من ذلك ما يكون دليل الخيار فيه من ناحية الشرط الضمني كخيار الغبن ونحوه، حيث ان الشرط انما هو ثبوت الخيار بالنسبة الى مجموع المبيع لا في الجزء الخاص المعين أو المشاع، فلا يجوز له الفسخ في الجزء دون جزء.

هذا فيما إذا ثبت الخيار بعنوان البيع، وقد علمت ان الخيار انما لم يثبت في الجزء لا من جهة عدم كون الجزء مبيعا بل من جهة اقتضاء الدليل ذلك، وأما فيما كان بعنوان آخر أي ثبوت الخيار بعنوان آخر كعنوان الحيوان والمعيب، فالظاهر هنا ايضا أن يكون الخيار ثابتا لذي الخيار بالنسبة الى مجموع المعيب والحيوان، فلا يكون له الخيار في الجزء الخاص فقط كما هو واضح.

وإذا كان موضوع خاص من الكتاب أو الدار معيبا فيقال: ان مجموع الدار معيب ومجموع الكتاب معيب، فلا يقال: ان هذا الجزء الخاص فقط معيب، وكذا كل شئ يكون كذلك أي شيئا واحدا وكان مبيعا،فانه سواء كان الخيار ثابتا فيه بعنوان البيع أو بعنوان الحيوان والمعيب، أو كان الدليل شرطا ضمنيا، فانه يكون الخيار ثابتا في المجموع كما عرفت، فافهم.

وأما إذا كان المبيع امور متعددة وباعها البايع صفقة واحدة، ولا يكون المبيع واحدا لا بالحقيقة ولا بالاعتبار العرفي، بل انما جمع البايع بينها في انشاء البيع واظهاره فقط، فإذا ظهر شئ من تلك الامور معيبا فهل يكون خيار العيب مسريا الى المجموع أو يختص بخصوص المعيب أو لا يكون للمشتري حينئذ خيار اصلا؟ والتحقيق ان الخيار يختص بخصوص المعيب، فله فسخ العقد في خصوصه أو رضائه به ومطالبة الارش كما هو واضح.