پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص71

متعلقه، وليس بينهما اتحاد حقيقي ولا عرفي اصلا ليفرض المبيع واحدا والبيع واحدا، بل هما متغائران وأحدهما اجنبي عن الاخر، غاية الامر جامعهما أمر اعتباري وهو البيع أي ابرز البايع بيعهما بمبرز واحد، وهذا لا يوجب الاتحاد من جميع الجهات.

كلام صاحب الجواهر ( رحمه الله ) والمناقشة فيه

ولا يرد على ذلك ما ذكره صاحب الجواهر (1)، من أن المقام نظير فسخ العقد في جزء المبيع وانه بديهي البطلان، فان متعلق العقد أمر واحد فلا يجوز الفسخ في بعضه دون بعضه، فانه بعد الالتزام بالانحلال فلا يلزم ذلك اصلا، فانه فرق بين المقامين، فانه مع وحدة المبيع عقلا أو عرفا لا معنى للفسخ في البعض دون بعض، بل لا خلاف في عدم جوازه، وهذا غير كون المبيعين في بيع واحد.

وهل يلتزم صاحب الجواهر بانتفاء خيار الحيوان فيما لو باع فرسا مع الدار، أو هل يلتزم بانه إذا نهى المولى عبده تكليفا عن بيع حيوان فباعه العبد مع الدار، فانه يقال: ان المبيع ليس هو الحيوان هنا بل المجموع المركب، وايضا لازم كلامه ان لا يكون لاحد الشريكين خيار الاخذ بالشفعة إذا كان باع شريكه الاخر حقه مع ضميمة شئ آخر، فان المبيعهو المجموع المركب وهو بديهي البطلان، ولا يلتزم بشئ منها صاحب الجواهر، بل على مقالته لابد من الالتزام ببيع ما يملك وما لا يملك معا، فان ما لا يملك ليس مبيعا حتى لا يجوز بيعه بل هو المجموع.

1 – جواهر الكلام 23: 250.