مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص70
بصرف فرضها أمرا واحدا بالاعتبار والا فهي في الحقيقة امور متعددة عقلا وعرفا كما هو واضح، وهذا نظير شراء الدار والفرس بعقد واحد ثم وجد في أحدهما عيب، فهل يجوز فسخ مجموع العقد أولا أو يجوز في المتاع الذي ظهر فيه العيب ولا يجوز في الاخر، وجوه، بل أقوال ثلاثة: الاول: جواز الفسخ في الفرد المعيب دون الصحيح من جهة كون كل واحد منهما، منها ضامن الاخر ومستقلا في نفسه، ففسخ العقد في احدهما دون الاخر لا باس به وان كانا قد تعلق بهما عقد واحد، غاية الامر يثبت للبايع خيار تبعض الصفقة مع دخالة الهيئة الاجتماعية في القيمة، ومع اسقاط جميع الخيارات الا خيار العيب لا يثبت له ذلك ايضا.
الثاني: أن يكون الخيار من أحدهما ساريا الى الاخر، ويكون الفسخ متعلقا بمجموع العقد، فان البيع بيع واحد قد تعلق بهما معا فيكون المجموع من حيث المجموع في حكم مبيع واحد، وهذا القول هو المعروف بين الاصحاب.
الثالث: ان لا يكون هنا خيار اصلا، فان هذا الذي فيه عيب فليس بمبيع بل هو كرجل الحيوان فيكون في حكم الجزء، وما هو مبيع أعني المجموع المركب ولو بالاعتبار أي المركب الذي فرض واحدابالاعتبار، فكما لا يجوز فسخ البيع في رجل الحيوان إذا كان معيوبا، وكذا لا يجوز فسخ البيع في فرد من المبيع كالفرس الذي يبيع مع الدار.
والظاهر الاقوى هو الوجه الاول، فان العقد وان كان بحسب الانشاء الذي يسميه المصنف بيعا فان المبرز أمر واحد، ولكن كل منهما مبيع مستقل بحسب الانحلال، فالبيع ينحل هنا الى بيوع متعددة حسب تعدد