پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص64

الرد بالعيب السابق سواء زال أم لا (1)، ولكن ذكر في التحرير: لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه كان له الرد والارش عليه (2).

وذكر المصنف ( رحمه الله ) ان مقتضى الاصل هو عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب وزواله، فلا يثبت الخيار بعد زواله، ومراده من الاصل هو الاستصحاب، فان اللزوم قد ثبت باحداث الحدث، فزواله يحتاج الى دليل فنستصحب اللزوم وعدم الخيار.

أقول: ان كان المدرك لسقوط الرد هو رواية زرارة، كما بنينا عليه، فلا شبهة في سقوط الرد وعدم عوده بزوال العيب، وان كان المدرك لذلك هو مرسلة جميل أو هي مع رواية زرارة فيعود جواز الرد بزوال العيب.

وتوضيح ذلك: ان رواية زرارة انما دلت على اللزوم وعدم الرد باحداث الحدث، ومن الواضح ان اطلاق ذلك محكم حتى بعد زوال العيب، ودعوى انصرافها الى صورة بقاء الحدث فاسدة، فان ذلك انما يتم إذا استدللنا بها بكلمة أحدث، بما انه فعل ماض، وقلنا بانه إذا ارتفع العيب يكشف ذلك ان الخيار من الاول لم يرتفع، فان المنصرف من احدث هو أن يكون الحدث حين الرد موجودا وان البايع لا ياخذ ماله على النحو الذي اعطاه للمشتري كما تقدم ذلك سابقا، وأما إذا لم يكن موجودا فلا يوجب السقوط، ولكن لا نقول هنا هكذا، بل نقول ان مقتضى الرواية هو اللزوم بمجرد احداث الحدث واطلاقها عدم الفرق بين الزوال والبقاء، فناخذ باطلاقها ونحكم باللزوم على وجه الاطلاق كما هو واضح.

1 – التذكرة 1: 534.

2 – التحرير 1: 167.